السيد صادق الحسيني الشيرازي

265

بيان الأصول

« التنبيه الخامس [ تعارض ( لا ضرر ) مع القواعد الأخر ] » تعارض ( لا ضرر ) مع القواعد الأخر وفيه مسائل : ولا يخفى انه قد بحثنا المسألة اجمالا في تعارض الضررين من التنبيه السابق . [ المسألة الأولى ] لا ضرر مع قاعدة السلطنة الأولى : تعارض لا ضرر مع قاعدة السلطنة ، قال في الجواهر : « ترجيح القاعدة على ( لا ضرر ) لاعتضادها بعمل الأصحاب على وجه ترجح على قاعدة نفي الضرر والضرار » « 1 » . وظاهره : تعارضهما ، وترجيح السلطنة لعمل الأصحاب بها عند التعارض والبحث في هذا التعارض في مقامين : الحكم التكليفي ، والحكم الوضعي اما الحكم التكليفي ، ففيه أقوال ، والتي منها ترجيح قاعدة السلطنة ، وقد نقلناه عن الجواهر . وقد اضطربت كلمات العديد من الفقهاء في الحكمين : التكليفي والوضعي جميعا ، فمن مقدم قاعدة السلطنة فيهما على ( لا ضرر ) ومن عاكس فيهما ، ومن مفصل بين الأسباب التوليدية وغيرها كصاحب الجواهر - قده - « 2 » ومن مفصل في أصل الحكمين . وعن العلامة والشهيدين والكركي - قدهم - : جواز التصرف في ملكه وان تضرر جاره ، وعلّلوه « بقاعدة السلطنة » وظاهرهم حكومة القاعدة على ( لا ضرر ) ، لا تعارضهما وترجيح السلطنة بمرجح خارجي ، كما فعله الجواهر ، فيما نقلناه عنه . وصاحب الجواهر - قدس اللّه روحه - ممن اضطربت كلماته في مقامات عديدة ، في كلّ من الحكمين : التكليفي والوضعي ولعله تصح نسبة عدّة أقوال اليه كالتالي :

--> ( 1 ) - جواهر الكلام / ج 38 / ص 130 . ( 2 ) - جواهر الكلام / ج 38 / ص 52 .