السيد صادق الحسيني الشيرازي
263
بيان الأصول
وليس هذا من اجتماع الامر والنهي - على القول به - وذلك لأنه لا تعارض بين حكمين متخالفين في الآثار أحدهما وضعي والآخر تكليفي ، مثل : ما لو وجب عليه الانفاق على رحمه ، فلم ينفق حتى مات ، فهذا لا يسلب ملكيته . فلو وجب على شخص الاقدام على الضرر فاشترى - غير مقدم على الضرر - لم يسقط الخيار « الثابت بلا ضرر » بسبب وجوب الاقدام على الضرر وانما يسقط بسبب نفس الاقدام على الضرر ، وذلك لان الحكم التكليفي لا يلازم الوضعي بما هو ، إلّا بدليل آخر واللّه العالم . الفائدة الخامسة الاقدام والحقوق المنشأة من الضرر هل الاقدام على الضرر البدني موجب لسقوط الحقوق التي منشأها الضرر أم لا ؟ - بعد مسلّمية عدم سقوط الأحكام الشرعية من التكليفية كالحرمة ، والوضعية كالإرث فيما إذا قتل مورثه بطلب من المقتول - . احتمالات : أحدها : السقوط مطلقا ، فمن قال لآخر : اقطع يدي ، فلا دية له - وان حرم على القاطع الامتثال - لأنه حق أسقطه اقدامه . ثانيها : السقوط بقدر الاقدام على الضرر ، مثلا : دية اليد خمسمائة ، فلو قال له : اقطع يدي بدية مائة ، فإنه يسقط عنه أربعمائة ، لأنه لم يقدم على تضرر كل الدية . ثالثها : عدم السقوط مطلقا ، لان الدية وان كانت حقا لكنه لم يثبت كونه من قبيل الحق القابل للاسقاط بالاقدام . وتظهر الثمرة فيما لو ندم بعد القطع ، فلا دية له مطلقا على الاحتمال الأول ، وله الدية بنسبة ما لم يسقطها على الاحتمال الثاني وله الدية الكاملة على الاحتمال الثالث . هذا ولو اقدم على ضرر قتل نفسه ، بان امر غيره بقتله ، لا تسقط دية الورثة ، ولا