السيد صادق الحسيني الشيرازي
181
بيان الأصول
5 - « فأقم الشهادة للّه ، ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك ضيما فلا » « 1 » . 6 - يشهدني هؤلاء على اخواني ، قال عليه السّلام : نعم ، أقم الشهادة لهم ، وان خفت على أخيك ضررا فلا » « 2 » . وهذا الحديث - مع صحة سنده على الظاهر لصحة اسناد الصدوق ( ره ) إلى عليّ بن سويد ، وظهور كونه الثقة وان اشترك مع غيره - صريح في أن خوف الضرر مصداق عرفي للضرر ، كما لعله لا يخفى ( والاعتبار ) يشهد بصحة النسخة التي فيها ( فلا ) فتأمل . 7 - « عن الرجل يأخذه المشركون ، فتحضره الصلاة فيخاف منهم ان يمنعوه ؟ قال عليه السّلام : يومي إيماء » « 3 » . 8 - « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله » « 4 » . 9 - « عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة ، فيتخوّف ان هو أفتى فيها ان يشنّع عليه ، فيسكت عنه ، أو يفتيه بالحق ، أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه ؟ قال عليه السّلام : السكوت عنه أعظم اجرا وأفضل » « 5 » . أقول : هذا إذا كان يمكن دفع خوف الضرر بالسكوت كما هو ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث . 10 - « اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه » « 6 » . 11 - مرسل الاحتجاج ، ومسند تفسير العسكري عليه السّلام عن عليّ عليه
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 229 ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 249 ، ح 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 5 ، ص 488 ، ح 1 و 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 166 ، ح 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 166 ، ح 3 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ج 10 ، ص 68 ، ح 2 .