السيد صادق الحسيني الشيرازي
182
بيان الأصول
السّلام : « وقد اذنت لكم في تفضيل أعدائنا ان لجأك الخوف اليه . وفي اظهار البراءة ان حملك الرجل عليه ، وفي ترك الصلوات ( لعله يعني الأكثر من الايماء ) المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسك الآفات والعاهات . . . » « 1 » . 12 - مسند ابن الشيخ الطوسي ، عن عليّ عليه السّلام : « انكم ستعرضون على سبّي ، فان خفتم على أنفسكم ، فسبّوني » « 2 » . مع أن سبّ عليّ عليه السّلام من المحرمات العظام ، ولكن خوف الضرر على النفس اباحه . 13 - عن الفضل بن شاذان - رواه الصدوق في العيون والعلل - عن الرضا عليه السّلام ( والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس » « 3 » . فخوف الضرر على النفس - لا نفس الضرر فقط - يرفع وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 14 - عن الصدوق في الخصال عن الصادق عليه السّلام : « ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في التقية الا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك » . الشاهد في تقييد وجوب القتل للقاتل والمفسد بعدم الخوف لا بعدم الضرر الواقعي وحده . 15 - في البحار عن كتابي الحسين بن سعيد عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : نحلف لصاحب العشار يجيز بذلك ما لنا ؟ قال عليه السّلام : نعم ، وفي الرجل يحلف تقية ؟ قال عليه السّلام : ان خشيت على دمك
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 479 ، ح 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 475 ، ح 9 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 402 ، ح 8 .