السيد صادق الحسيني الشيرازي
150
بيان الأصول
فأصابها عيب فهو له ضامن » « 1 » مع روايات أخر في الباب . وهو ظاهر في أن من موجبات الضمان ، الوطي قبل تسع سنين ، واما بعدها فلا ضمان . 6 - ومن موجبات الضمان - كما قالوا به - قرب المقتول من احدى القريتين ، لموثق سماعة عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن الرجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين ؟ قال عليه السّلام : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت » . 7 - من موجبات الضمان عارية الذهب والفضة ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « لا تضمن العارية إلّا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الّا الدنانير ، فإنهما مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا » « 2 » ، وقال في الجواهر في المسألة : « بلا خلاف أجده فيه في الدراهم والدنانير منهما - اي من الذهب والفضة - بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص » « 3 » . 8 - ضمان صاحب الدابة إذا دخلت على دابة أخرى في مستراحها فقتلتها ، حتى مع عدم تقصير صاحب الدابة القاتلة كخبر مصعب عن الصادق عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام في ثور قتل حمارا ، قال عليه السّلام : « ان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان . . . » « 4 » . 9 - من موجبات الضمان العقل ، فالعاقلة تضمن دية قتل الخطأ ، وعبر بالضمان في النص والفتوى ، ففي موثق أبي بصير - بعلي بن أبي حمزة البطائني - عن الباقر عليه السّلام : « لا تضمن العاقلة عمدا ، ولا اقرارا ، ولا صلحا » يعني : ( وانما تضمن الخطأ ) « 5 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 14 ، ص 71 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 239 . ( 3 ) - جواهر الكلام : ج 27 ، ص 184 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 191 ، ح 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 302 .