السيد صادق الحسيني الشيرازي

149

بيان الأصول

- « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : ان كان ضيّع شيئا أو ابق منه ، فمواليه ضامنون » « 1 » . وهو ظاهر في أن من موجبات الضمان : إجارة الغلام . 2 - ومثل خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من استعار عبدا مملوكا لقوم ، فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب ، فهو ضامن » وهو ظاهر في أن الاستعارة من موجبات الضمان اجمالا . 3 - صحيح علي بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام : « سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت عليه ، قال : ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها . وان لم يسم فليس عليه شيء » « 2 » وهو ظاهر في أن من موجبات الضمان تخلف الشرط في الإجارة ، مع أن المستأجر لم يباشر الاتلاف ولا سببه بالمعنى الأقوى من المباشر ، ولا امر بالاتلاف - الذي عدّه الشيخ محمد حسين الاصفهاني من موجبات الضمان - وفي الباب طائفة من الروايات تدل على أن الزيادة عن المكان - في إجارة الدواب إلى مكان معين - موجبة للضمان « 3 » فليراجع . 4 - صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام : « في شهادة الزور ان كان قائما ، والّا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل » يعني : ان كان الشيء موجودا « 4 » رد على صاحبه وإلّا ضمن ، وروايات أخر في هذا الباب . وهو ظاهر في أن من موجبات الضمان شهادة الزور ، وقد صرّح في الشرائع والجواهر - كتاب الشهادات في أواخره - بترتب القصاص ، والدية ، وغيرهما على شهادة الزور . 5 - صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « من وطء امرأته قبل تسع سنين

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 183 ، ح 1 وج 13 ، ص 251 ، باب 11 ، ح 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : كتاب الإجارة ، ج 13 ، باب 16 ، ص 355 . ( 3 ) - المصدر السابق ، ص 8 - 255 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 239 .