السيد صادق الحسيني الشيرازي

107

بيان الأصول

1 - لظهور الملاك في المطلوبية الشرعية 2 - ولسيرة المعصومين عليهم السّلام من تحمل الأشق والمضر ونحوهما ، وعدم الترك للواجبات والمحرمات بمجرد صيرورتهما ضرريين . 3 - ولرواية مرسلة : « ما عرض على عليّ عليه السّلام عملان ، للّه فيهما رضى إلّا اختار الأشق منهما » . 4 - ولقوله عليه السلام في المرسل : « أفضل الأعمال احمزها » . نعم ، قد يقال : بعدم محبوبية التزام جانب الضرر دائما ، لقوله عليه السّلام في المعتبرة على الأصح : « ان اللّه يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه » « 1 » . وقد ورد هذا الخبر في ذيل رواية في التقية عن عليّ عليه السّلام ، والتقية فرد من الضرر ، فيستفاد منه : ان الضرر مما يحب اللّه تعالى فيه العمل ب ( لا ضرر ) أيضا ، ولولا سيرة المعصومين عليهم السلام أمكن القول بعدم محبوبية تحمل الضرر والحرج حتى في العبادات - تمسكا بهذه الرواية - . واما الالزامات التي لم يستفد من الشارع مطلوبيّتها الذاتية له ، وانما ظاهرها جعل الحق لا الحكم ، مثل « أوفوا بالعقود » و : « قضى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) بالشفعة » ونحو ذلك ، فيشكل استفادة استحباب تحمل الضرر والحرج فيها ، الا بعناوين أخرى مثل التحبب إلى المؤمنين ونحوه في مواردها فقط ، واللّه العالم . « التتمّة الخامسة » كلمات للمحقق النائيني - قده - [ والتهافت في كلماته ] قد يبدو بعض التهافت في كلمات بعض من القائلين بعزيمية ( لا ضرر ولا حرج ) في الموارد المختلفة : منهم المحقق النائيني - قده - في الحاشية على العروة في موارد مختلفة .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 81 ، ح 1 .