السيد صادق الحسيني الشيرازي
108
بيان الأصول
1 - ففي باب التيمم مسئلة / 18 عند قول الماتن بان الوضوء الحرجي « لا تبعد صحته » علق عليه بقوله : « بعيد غايته » . 2 - وفي الحج الضرري - كتاب الحج مسئلة / 65 - عند قول المصنف : بان الحرج والضرر يرفعان اللزوم لا أصل الطلب ، علق وقال : « وكيف كان فمقتضى حكومة نفي الحرج والضرر على أدلة الاحكام هو تقيد متعلقاتها بان لا تكون حرجية ولا ضررية ، فلو تحملهما المكلف واتى بالمأمور به كان لغوا فاسدا ، وحراما تشريعيا لو كان بداعي امره » . 3 - وفي فصل نذر الحج مسئلة / 28 عند قول الماتن : « بان حرجية الحج ، لا تمنع انعقاد النذر ، لان رفع الحرج رخصة » علق بقوله : « والأولى أن يوجه بان رفع الحرج وان كان في مورده عزيمة لا رخصة - كما تقدم - لكنه لا يوجب الحرمة ولا المرجوحية في نظائر المقام كي يمنع من انعقاد نذرها » . أقول : مقتضى الحاشية الثانية منه « كان لغوا فاسدا » المرجوحية فهل يصح نذر الحج الذي هو لغو وفاسد ؟ وكيف يجمع بين رفع تشريع الحرج ، وبين صيرورته متعلقا للنذر ؟ مع أن ظاهر قول النائيني : « والأولى » هو قبول تعليل العروة ، وهو مناف لعزيمية لا حرج - واللّه العالم .