آقا ضياء العراقي
381
بدائع الافكار في الأصول
( على أنه ) لو أغمضنا النظر عن ذلك وسلمنا المبنى لا يترتب عليه دفع الاشكال إذ انبساط الامر النفسي على الشرائط ليس لملاك نفسي فيها كما اعترف بذلك هو ( قده ) وإنما ذلك من جهة التخلص عن عدم امكان تعلق الامر بالتقيد فلا محالة يلتزم بتعلقه بأصل القيد الذي هو منشأ انتزاعه وعليه فلا يترتب على تعلق مثل هذا الامر بها كونها عبادة . ( إذا عرفت ذلك ) نقول إن الصحيح في دفع الشبهة هو أن يقال انا نختار الشق الأول من الشقين المقررين في الشبهة اعني به تحقق عبادية الطهارات الثلث من ناحية المقدمية بان يؤتى بها اما بقصد التوصل بها إلى ذيها واما بقصد امرها الغيري على ما تقدم تحقيقه في تقريب ترتب الثواب على فعل المقدمة ( ان قلت ) ان ذلك مستلزم للدور كما قرر في تقريب الشبهة سواء كان الاتيان بداعي الامر الغيري أم بقصد التوصل ( اما الأول ) فقد قرر استلزامه الدور في ما تقدم ( واما الثاني ) فلان قصد التوصل لا بد من تعلقه بالمقدمة المفروض انها عبادة فإذا كانت عباديتها ناشئة من قصد التوصل بها فذلك هو الدور ( قلت ) ان المقدمة في باب الطهارات الثلاث مركبة من ذوات الافعال الخارجية وقصد التقرب بها وعليه فتكون ذوات الافعال في أنفسها مقدمة للصلاة أيضا بمعني ان لها الدخل في ايجاد الصلاة وحينئذ فيمكن أن يؤتي بها بقصد التوصل بها إلى فعل الصلاة وبذلك يتحقق القيد المأخوذ في المقدمة وهو التقرب غاية الأمر ان حصول القيد والمقيد المحققان للمقدمة انما كان بنحو الطولية لا في عرض واحد ولا ضير في ذلك أصلا هذا كله في تقريب الاتيان بها بقصد التوصل ( واما معقولية ) الاتيان بها بداعي الامر الغيري من دون توجه محذور الدور فهو ان الامر الغيري المتوجه إلى المركب أو المقيد ينبسط على اجزاء متعلقه الخارجية والعقلية كانبساط الامر النفسي على اجزاء الواجب فينحل إلى أوامر ضمنية غيرية وحينئذ فتكون ذوات الافعال في الطهارات مأمورا بها بالامر الضمني من ذلك الامر الغيري وإذا اتى بها بداعي ذلك الامر الضمني يتحقق ما هو المقدمة اعني الافعال الخارجية المتقرب بها وبذلك يسقط الامر الضمني المتوجه إلى القيد بعد فرض كونه توصليا لحصول متعلقه قهرا بامتثال الامر الضمني المتعلق بذات الفعل ( ان قلت ) ان هذا انما يتم على القول بوجوب ذات