آقا ضياء العراقي

335

بدائع الافكار في الأصول

متأخرا عن مقدمة الوجوب بمرتبتين وبما أن وجوب الشيء يقع في سلسلة وجوده لزم أن يتقدم الوجوب الغيري على الوجوب النفسي بمرتبتين وقد فرض متأخرا عنه وهذا خلف ( الثاني ) لا اشكال في أن الوجوب النفسي لا يتحقق في الخارج إلا عند تحقق مقدمته في الخارج فلو فرضنا انه يترشح الوجوب الغيري عليها من الوجوب النفسي لزم تحصيل الحاصل لفرض تحققها في الخارج حين تعلق الوجوب الغيري بها ( الثالث ) انه يلزم التهافت في لحاظ الآمر حين ما ينشئ الوجوب النفسي معلقا إياه على وجود شيء في الخارج وباعتبار هذا الوجوب النفسي ينشئ وجوبا غيريا متعلقا بذلك الشيء الذي علق عليه الوجوب النفسي بيان ذلك ان الطالب لشيء حين ما يرى أن المصلحة التي تدعوه إلى الأمر بذلك الشيء لا تتحقق فيه إلا إذا وجد الشيء الفلاني يرى أن أمره متأخر عن وجود ذلك الشيء فإذا رأى أن وجود الشيء الموقوف عليه معلول للامر لأن الأمر بالشيء ولو غيريا واقع في سلسلة علل وجوده وجد لحاظه لذلك الشيء متهافتا بملاحظته متقدما تارة ومتأخرا أخرى . ( الرابع ) لا يخفى ان القيود على نحوين ( أحدهما ) ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالزوال والاستطاعة بالنسبة إلى الصلاة والحج فان الصلاة لا تكون ذات مصلحة إلا بعد تحقق الزوال وكذلك الحج بالإضافة إلى الاستطاعة واما قبل تحقق هذين القيدين فلا يرى المولى مصلحة في الصلاة والحج ولهذا يأمر بهما معلقا أمره على تحقق هذين القيدين في الخارج ( وثانيهما ) القيود التي تتوقف فعلية المصلحة وحصولها في الخارج على تحققها فلا تكاد تحصل تلك المصلحة في الخارج إلا إذا اقترن الفعل بتلك القيود والشروط كالطهارة والستر والاستقبال ونحوها بالإضافة إلى الصلاة وبلحاظ هذا الفرق بين النحوين من القيود صح أن يقال للنحو الأول شروط الامر والوجوب وللنحو الثاني شروط المأمور به والواجب ويمكن تقريب كلا النحوين من القيود الشرعية ببعض الأمور الطبيعية العرفية مثلا شرب المسهل قبل أن يعتري الانسان مرض يستدعيه لا مصلحة فيه تدعو الانسان اليه أو الطبيب إلى الامر به مطلقا ( نعم ) يمكن أن يأمر به معلقا على الابتلاء بالمرض فيقول للانسان إذا مرضت بالحمى مثلا فاشرب المسهل فالمرض يكون شرطا لتحقق المصلحة في شرب المسهل ( واما )