آقا ضياء العراقي

336

بدائع الافكار في الأصول

المنضج فهو شرط فعلية أثر المسهل ومصلحته ولهذا يترشح عليه أمر غيري من الامر النفسي المتعلق بالمسهل فيقول الطبيب المريض اشرب المنضج أولا ثم اشرب المسهل ( إذا عرفت هذه المقدمة ) اتضح لك وجه استحالة ترشح الامر الغيري من الوجوب النفسي على مقدمته وشرطه وذلك لأن متعلق الوجوب النفسي قبل تحقق شرطه في الخارج لا مصلحة فيه تستدعي وجوبه والامر به وإذا كان نفس الوجوب النفسي لا ملاك له قبل تحقق شرطه يستحيل ان يتحقق الوجوب الغيري المترشح منه في مقدمته لاستحالة تحقق المعلول قبل تحقق علته ( فان قيل ) هذا التقريب يستلزم عدم فعلية الوجوب النفسي قبل تحقق شرطه وهو خلاف مختاركم ( قلنا ) لا اشكال في امكان اشتياق النفس إلى شيء وحبها إياه على تقدير دون تقدير وكذلك ارادتها فقد تريد أمرا على تقدير حصول أمر بحيث يكون تحققها منوطا بنفس الفرض والتقدير فتكون فعليته في فرض حصول ذلك الامر وان لم يتحقق بعد في الخارج فإذا صح هذا تكوينا صح تشريعا أيضا واما شرط إرادة ذلك الشيء فلا يعقل ان يريده تبعا لإرادة الشيء المعلق ارادته عليه لما تقدم في توجيه الاستحالة فلا ملازمة بين عدم تحقق ما يكون دخيلا في الاتصاف بالمصلحة وعدم تحقق الإرادة « ومما يؤيد » عدم وجوب مقدمة الوجوب انها ربما تكون محرمة بالفعل كشرط وجوب الكفارة ووجوب فعل المهم على تقدير عصيان الأهم بناء على صحة الترتب وقد تكون مكروهة كالنذر المعلق عليه وجوب الوفاء به ونظائر ذلك كثيرة . « هذا تمام ما يلزم من الكلام » في بيان وجه استحالة ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب النفسي « واما مقدمة الواجب النفسي » فهي بنفسها مستعدة لترشح الوجوب الغيري عليها من وجوب الواجب النفسي المتوقف عليها لتحقق ملاك الوجوب الغيري فيها ولكن قد يمتنع ترشح الوجوب الغيري عليها اما لكونها غير مقدورة وان كان الاتيان بالواجب النفسي متقيدا بها مقدورا كالاستقبال في الصلاة وأداء مناسك الحج في أوقاتها المخصوصة بها واما لاعتبارها مقدمة حيث تتحقق اتفاقا بلا قصد من أحد إلى ايجادها أو لاعتبارها مقدمة حيث يتحقق من غير المكلف بإرادة وقصد أو لاعتبارها مقدمة حيث تتحقق من نفس