آقا ضياء العراقي
320
بدائع الافكار في الأصول
التحقيق ) هو انه لا ريب في امتناع انفكاك العلة اعني بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه أم بتأخرها عنه لأن جواز ذلك يستلزم جواز تأثير المعدوم في الموجود وهو مساوق لجواز وجود الممكن لا عن علة ( ولا يتوجه ) على ذلك النقض بالمعد حيث إنه مما يتوقف عليه وجود المعلول مع أنه يمكن ان يتحقق في حال وجود المعد وفي حال عدمه بعد وجوده ( وذلك ) لان المعد لا يتوقف المعلول على نفس وجوده بل يتوقف على اثره وهو موجود حين وجود المعلول وان انعدم ذات المعد . ( واما الشرط ) الذي ذهب الجمهور إلى امتناع تقدمه على المشروط به وتأخره عنه فالحق هو امكان ذلك فيه سواء كان الشرط تكوينيا أم تشريعيا ( بيان ذلك ) انه لا شبهة في أن المقتضى للمعلول حصة خاصة من طبيعي المقتضى لا أن نوع المقتضى وطبيعية يقتضى ذلك المعلول ويؤثر فيه مثلا النار نوع من أنواع الموجودات يقتضي الاحراق ولكن ليس المؤثر في الاحراق الخارجي هو نوع النار وطبيعيها بل هي حصة خاصة من هذا النوع وهي النار التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق فهذه الحصة الخاصة من النار هو المقتضى المؤثر في الاحراق واما الحصة التي لا تتحصص بخصوصية المماسة والقرب من الجسم المستعد للاحتراق فهي لا يعقل ان تؤثر الأثر المترتب على الحصة الأولى فتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة المقتضية للمعلول لا بد لها من محصل في الخارج فما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا والخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة المقتضية حاصلة من إضافة الحصة المزبورة إلى شيء ما وذلك الشيء المضاف اليه هو الشرط فالمؤثر في المعلول هو نفس الحصة الخاصة والشرط محصل لخصوصيتها وهو طرف الإضافة المزبورة وما يكون شأنه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف اليه أو يقترن به أو يتأخر عنه ولهذا لا يصح أن يقاس الشرط على على المقتضى لان المقتضى ما يترشح منه ذات المعلول فلا يعقل ان ينفصل عنه زمانا سواء كان ذلك بالتقدم أم بالتأخر واما الشرط فيما انه لا دخل له في التأثير بل هو طرف إضافة محصل لخصوصية المقتضى كما ذكرنا جاز أن ينفصل بالزمان عن ذات المقتضى فيتقدم عليه أو يتأخر عنه لان ذلك لا يخل بالإضافة المحصلة لتلك