آقا ضياء العراقي
269
بدائع الافكار في الأصول
الوقت فلا يجوز البدار إلى فعل البدل واما إذا شك باستمراره فهل هناك أصل يعول عليه في احراز الاستمرار أو عدمه يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر في أول الوقت متيقن الحصول ومشكوك البقاء إلى آخر الوقت فلا مانع من شمول أدلة الاستصحاب لمثل هذا الفرض ولهذا الفرد لأنه من افراد اليقين والشك في البقاء هذا ( ولكن يرد عليه ) ان موضوع الحكم الاضطراري إذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته بالأصل المزبور الانباء على حجية الأصل المثبت وذلك لان موضوع الحكم الاضطراري اعني به وجوب البدل هو الاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل والاضطرار المتيقن في أول الوقت هو الاضطرار إلى ترك بعض حصص المبدل لا ترك جميعها فما هو متيقن الثبوت ليس هو موضوع وجوب البدل وما هو موضوع وجوبه اعني به الاضطرار إلى ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت واستصحاب الحال الذي من اجله حصل الاضطرار في أول الوقت إلى ترك بعض حصص المبدل وان كان تام الأركان إلا أنه مثبت لموضوع حكم البدل لان ثبوت تلك الحال في آخر الوقت يلزمه عقلا أو عادة الاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل ( إلا أنه يمكن الجواب عن الايراد ) المزبور بان المكلف في أول الوقت متيقن بالاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل طوليها وعرضيها اما الافراد العرضية فالاضطرار إلى تركها هو مفروض الكلام واما الافراد الطولية فلامتناع وجودها قبل أوقاتها في أوقات الافراد العرضية فالمكلف متيقن فعلا بالاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية وشاك بارتفاع هذا الاضطرار في باقي الوقت فله ان يستصحبه ويحرز الاستيعاب بالاستصحاب ( ان قلت ) إذا كان التقريب الذي ذكرته في تحقق الاضطرار إلى ترك افراد المبدل عرضيها وطوليها في أول الوقت صحيحا فهو يغنى عن الاستصحاب في مقام احراز موضوع التكليف بالبدل لأن دليله لم يدل على أزيد من كون المكلف يلزم ان يكون مضطرا إلى ترك المبدل بجميع افراده العرضية والطولية وهو حسب الفرض كذلك في أول وقت ابتلائه بالعذر الموجب للاضطرار ( قلت ) نعم لو لم يكن دليل حكم البدل له ظهور بلزوم كون الاضطرار الذي هو موضوع الحكم المزبور متدرجا في الوقت تدرج اجزاء الوقت بنحو لا يأتي جزء منه إلا وهو ظرف