آقا ضياء العراقي
268
بدائع الافكار في الأصول
أيضا جواز البدار بل رجحانه لو كان الشرط مطلق الاضطرار أو الاضطرار المطلق اي المستوعب واحرز بالعلم أو ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق ( الثانية ) أن يكون الباقي قابلا للاستيفاء مع كونه غير لازم التدارك وحكمه استحباب الجمع بين البدل والمبدل وحال هذا النحو من جهة جواز البدار وعدمه حال النحوين المتقدمين كما هو واضح . ( الصورة الثالثة ) ان يكون الباقي غير قابل للتدارك مع كونه لازم الاستيفاء ويترتب على ذلك اجزاء متعلق الأمر الاضطراري عن متعلق الأمر الواقعي الاختياري وبما ذكرناه ظهر ان الاجزاء يكون بأحد ملاكين اما بملاك وفاء مصلحة الفعل الاضطراري بمصلحة الفعل الاختياري واما بملاك عدم امكان استيفاء باقي مصلحة الواقع وان كانت ملزمة ( ومن خواص ) الصورة الثالثة ان يكون كل من البدل والمبدل بخصوصه في حيز الطلب المولوي وتكون مصلحة البدل في طول مصلحة المبدل ولذلك كله يجب الانتظار لسنوح فرصة الاختيار والاتيان بالمبدل ولا يجوز للآمر الايجاب والبعث إلى العمل في الوقت ان علم بزوال العذر في الوقت للزوم التفويت ولا يجوز البدار إلى البدل في أول أزمنة الاضطرار إلّا إذا احرز بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت بالعلم أو بما يقوم مقامه ولكن لو بادر المكلف إلى الاتيان بالبدل وارتفع العذر في الوقت لامكن القول بالصحة والاجزاء عن المبدل لامكان ان يكون العمل ذا مصلحة مفوتة بمطلق الاضطرار وان لم يستوعب فيقع صحيحا وان لم يكن مأمورا به غاية الأمر ان عدم الانتظار وتفويت مصلحة المبدل يكون في نفسه حراما ( ولا يخفى ) ان عدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف انما هو فيما لو لم تكن للتكليف مصلحة يتدارك بها مصلحته الزائدة الفائتة وإلّا يجوز البعث والبدار كما هو واضح « فتحصل » مما تقدم انه لا ملازمة بين عدم جواز بعث الآمر وعدم جواز بدار المكلف وبين البطلان وعدم الصحة « ثم إنه لا يخفى » ان شرط اشتمال العمل الاضطراري على المصلحة في جميع الصور على ما أشرنا اليه قد يكون مطلق العذر وقد يكون العذر المستوعب وعلى الثاني فاما ان يقطع باستمرار العذر إلى آخر الوقت فيجوز للمضطر البدار إلى الاتيان بالبدل واما ان يقطع بارتفاعه في أثناء