آقا ضياء العراقي
101
بدائع الافكار في الأصول
يعلم الوضع واما لو لم يكن له ظهور فلا يسمن وان احرز الوضع بآياته نعم قد يوجب احراز وضع اللفظ لمعنى ما ظهور اللفظ غير المحفوف بالقرينة المحتملة فيه ومن المعلوم أن الظهور المحقق في مورد لا يفيد فيما لا ظهور فيه باحتفافه بالقرينة المحتملة ( هذا ) لو كان المدار على الظهور الواصل للسامع واما لو كان الميزان هو الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلي فحينئذ يستفاد من التبادر الوضع وباصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة في هذا المعنى حين صدوره من المتكلم وباصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه لفرض استكمال المقام لمقدمات الظهور إلا من حيث احتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينة على خلاف الحقيقة ( ومما يؤيد ) ان موضوع الحجية هو الظهور حين الصدور تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع واصالة عدم القرينة إذ لو كان الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول لما كان للتمسك بهما موقع أصلا . [ الأمر التاسع ] في تعارض أحوال اللفظ ( الأمر التاسع ) في ترجيح بعض أحوال اللفظ على بعض عند تعارضها لا ريب في أن اللفظ باعتبار وضعه لمعنى ما وملاحظة تعدد وضعه وعدمه ينقسم إلى مشترك وغيره وبملاحظة اقترانه بما يوجب تقيد معناه بخصوصية ما وعدمه ينقسم إلى مطلق ومقيد وبملاحظة استعماله فيما وضع له أو في غيره ينقسم إلى حقيقة ومجاز وبملاحظة بقائه على وضعه الأول ونقله إلى معنى آخر بوضع آخر ينقسم إلى منقول وغير منقول وبملاحظة احتياجه في صحة استعماله فيما وضع له إلى تقدير لفظ آخر وعدمه ينقسم إلى كونه مضمرا له وغير مضمر له وبملاحظة تعدد ما يراد به وبضميره من المعاني وعدمه ينقسم إلى كونه مستخدما وغيره « هذه » هي أحوال اللفظ التي تطرأ عليه في مقام استعماله ( ولا اشكال ) في أن اللفظ إذا كان ظاهرا في معنى ما في مقام الاستعمال فظهوره فيه هو المتبع في مقام العمل وإلّا فالتحقيق يقضي بالاعراض عنه وعدم الأخذ والعمل بشيء من المعاني التي تحتمل فيه لعدم كونه حجة على شيء منها « واما على غير المختار » فتارة يدور أمر اللفظ المستعمل بين استعماله في المعني المعلوم وضعه له واستعماله في معنى آخر على نحو الاشتراك ففي