السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
336
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
التعليقية فلا يكون في طول الوجود ليلزم طلب الحاصل ولا يكون في نفس الوقت متعلّق الأمر الطبيعة بل واقع كل فرد بخصوصيته وتشخّصه ، وهذا يترتب عليه تعلّق الأمر وسريانه إلى الفرد فيفيد في بحث اجتماع الأمر والنهي للقول بالامتناع . ص 409 قوله : ( النظرية الثانية . . . ) . عبارة الكفاية فيها مطالب أخرى زائدة مربوطة بقانون الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد وتطبيقه على باب الأعراض والواحد النوعي وقد تصدى السيد الخوئي قدس سره للتعليق عليه ، إلّا انّ هذه أمور خارجة عن حقيقة البحث الأصولي ، فمن هنا حذفها السيد الشهيد ، كما انّ ظاهر عبارة الكفاية أنّ الوجوب التخييري سنخ وجوب يتعلّق بكل عنوان من البدائل بنحو يجب ويجوز ترك أحدها إلى بدل لا مطلقاً . وهذا قد فسّره السيد الشهيد بالوجوب المشروط ، وإلّا فعبارته ليست صريحة في إرادة هذا المعنى بل هو يشبه كلام المحقق الأصفهاني القادم . إلّا انّه على ما سيأتي في التعليق على نظرية المحقق الأصفهاني بناءً على كون الوجوب مجعولًا شرعياً لا محالة يكون الترخيص المذكور تقييداً في جعل الوجوب امّا من حيث المتعلق فيرجع إلى ايجاب الجامع ولو الانتزاعي أو من حيث الايجاب فيرجع إلى الايجاب المشروط ، وإلّا كان من التناقض . ثمّ انّه قد يقال بأنّ الايجاب المشروط بعدم فعل الآخر إن كان بنحو الشرط المقارن فهو يوجب فعلية الوجوب حتى إذا جاء بالآخر بعد الآن الأوّل وإن كان بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر ابتنى على امكان الشرط المتأخر