السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

337

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

ويلزم أن يكون الاتيان بهما معاً موجباً لعدم وجوب شيء منهما وهو واضح البطلان . والجواب : انّ هذا الاشكال في الصياغة فيمكن أن يجعل الشرط عدم الاتيان بأحدهما منفرداً ، كما انّ مشكلة الشرط المتأخر تقدم حلها . ص 414 قوله : ( فكان ينبغي أن يجعل هذه الاعتراضات كلها اعتراضاً واحداً . . . ) . وفي المحاضرات اشكال آخر حذفه السيد الشهيد حاصله : انّ فرض وجود مصلحة في التسهيل معناه مزاحمة ذلك مع المصلحة الملزمة في كليهما فلا يكون في البين إلّا مصلحة واحدة مطلوبة بعد الكسر والانكسار لا مصلحتان لزوميتان فلا يمكن أن يكون في البين إلّا وجوب واحد لا وجوبان . وهذا الاشكال صحيح إذا كان النظر إلى عالم روح الحكم ومبادئه بمعنى انّه لا يمكن أن يكون هناك عقابان ومعصيتان لو تركهما معاً ، بخلاف فرضية التضاد بين الملاكين إذا فرض انّ ترك أحدهما من شرائط الاتصاف . نعم ، على مستوى عالم الجعل والانشاء يمكن أن يقال : حيث انّ مصلحة التسهيل في الجامع لا في ترك أحدهما المعين كان الترخيص بدلياً والالزام تعينياً . إلّا انّ الميزان ملاحظة عالم الروح وهو يرجع إلى ايجاب الجامع - النظريّة الخامسة - لا إلى كلام صاحب الكفاية - النظرية الثانية - فما في الكتاب من رجوع كلامه إلى كلام صاحب الكفاية في غير محلّه .