السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

330

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

حالات خاصّة للأمر ص 380 س 8 قوله : ( لا اشكال في صحة الجعل وجوازه في الأوّل إذ هذا مطابق مع ما هو الغرض من الجعل . . . ) . كأنّ نكتة البحث عن الصحة والعدم هو الاستهجان الناشئ من لغوية الجعل مع العلم بانتفاء الفعلية لعدم تحقق موضوعه وعندئذٍ يقال بأنّ الاستهجان واللغوية لا يكون في الموردين المذكورين ، وإن كان الغرض المولوي عندئذٍ في الموردين إنّما هو في عدم تحقق الشرط باختيار المكلف لا تحقيق المأمور به على تقدير تحقق الشرط بالخصوص كما هو ظاهر الأمر به . وحاصل هذا الفصل انّ الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لو أريد به شرط الأمر أي الجعل ومبادئه فهو مستحيل لأنّه من وجود المعلول بلا بعض أجزاء علته وهو محال . وإن أريد به شرط المجعول فإن كان انتفاؤه من باب الضرورة وعدم امكان التحقق ولو في طول الجعل فأيضاً لا يصح الجعل للغويته ، والغرض الآخر في نفس الجعل لا يكون مصححاً للجعل فإنّ المصحح له ينحصر فيما فيه تحريك وإطاعة للمكلف أي أثر تحريكي عليه . وإن كان عدم التحقق باختيار المكلّف فعندئذٍ قد ترتفع اللغوية من البين إذا فرض سنخ أمر كان يترتب عليه منع المكلف عن تحقيق الشرط كالكفارة على المحرم - المورد الأوّل - أو التعبد بتركه كالمورد الثاني وامّا إذا لم يكن يترتب على الأمر ذلك كما إذا لم يكن في الأمر صعوبة رادعة للمكلف فاللغوية باقية على حالها كلما علم بذلك سواء في