السيد محمد باقر الصدر

534

بحوث في علم الأصول

قلنا فيما سبق ، انّ اسم الجنس حينما يكون مجرّدا عن التنكير والتعريف - كما في الحالة الثالثة - يكون قابلا للتعيين ، امّا في الإطلاق الشمولي ، وإمّا في فرد مخصوص ، كما لو تعيّن في الإطلاق البدلي ولو بنحو تعدد الدال والمدلول . وأمّا لو دخل على اسم الجنس تنوين التنكير ، فقد خرج عن قابلية كلا التعيّنين ، وذلك لأنّ التنكير صيّره مبهما . أمّا خروجه عن قابليّة تعيّنه بالإطلاق الشمولي ، فلأنّ مقدمات الحكمة إذا جرت في موضوع قوله : « أكرم عالما » ، فإنّها لا تنتج الشمولية ، بل يتعيّن الإطلاق البدلي ، لأنّ لفظ « عالما » أصبح نكرة بتنوين التنكير ، فيتعذّر الإطلاق الشمولي ، إذن ، حينما تجري مقدمات الحكمة في الموضوع المنكّر هنا ، فإنّها تنتج البدلية ، وإن كان مقتضى القاعدة انّ جريان مقدمات الحكمة في الموضوع تنتج الشمولية لكن حيث أنّ الموضوع أصبح نكرة بتنوين التنكير ، تعذّرت الشموليّة وتعيّنت البدلية . وفي مقام تفسير هذا الانقلاب من الشمولية إلى البدلية يقال : إنّ تنوين التنكير عندما يدخل على اسم الجنس يلحق بمدلوله قيد الوحدة فيضيّقه ، وبعد إضافة قيد الوحدة إلى مدلوله ، يصبح مدلول قولنا : « أكرم عالما » في قوة قولنا : « أكرم عالما واحدا » . ومن الواضح ، أنّه إذا صار الموضوع مقيّدا بالوحدة ، يستحيل حينئذ ، الإطلاق الشمولي فيه ، فيتعيّن الإطلاق البدلي ، فكأنّ مفهوم « العالم » طعّم بمفهوم الوحدة ، ولذا انسلخ عن قابلية التعيين بالإطلاق الشمولي . ويرد على هذا التفسير إشكالان ، حلّي ونقضي . أمّا الإشكال الحلّي فهو أن يقال : إنّ تنوين التنكير ، إذا كان مفاده الوحدة ، فلما ذا يوجب تغييرا في هوية اسم الجنس وإخراجه عن قابليته للشمولية ، مع انّ الوحدة والواحد نفسها أحد أسماء الجنس ، وعليه :