السيد محمد باقر الصدر

318

بحوث في علم الأصول

2 - الاحتمال الثاني : هو أن يقال : بأنّ هذه العمومات التي سمعها هؤلاء ، لم يكونوا يفحصون عن المخصص لها . باعتبار أنّهم كانوا يرون أنفسهم انّهم القدر المتيقن للعام الذي لا يقبل التخصيص ، يعني أنّ العام له قدر متيقن ، وهو ما وقع في مجلس التخاطب ، والتخصيص يخص غير هذا القدر المتيقن ، وبما إنّه القدر المتيقن ، فحينئذ ، لا يجب عليه الفحص عن المخصص ، وهذا بخلافه بالنسبة لنا ، فإنّ العموم لا يشكّل قدرا متيقنا بالنسبة لنا ، بمعنى انّه لا يشملنا ، وإنّما يشمل المخاطب فقط . وهذا التفسير يحتوي على نكتة صحيحة ، إلّا انّها ليست نافعة ، لأنّ زرارة وأمثاله ، لم يكونوا يعملون بهذه العمومات لأنفسهم فقط ، بل كانوا يفتون الآخرين بمضمونها ، مع كونهم القدر المتيقن ، إذن فهذه النكتة لا تفسّر المدّعى . 3 - الاحتمال الثالث : هو انّ العام وإن كان في معرض التخصيص ، إلّا انّ السامع مباشرة بهذا العام - أي الرواة من الطبقة الأولى - كان فحصهم عن المخصصات العرضية موجبا للعسر والحرج أو مخالفا للتقية ، بينما غيرهم ممن تأخّر عنهم ، ولم يكن مخاطبا مباشرة ، ليس كذلك ، كيونس بن عبد الرحمن ، فإنّ التفتيش عن المخصص في عصره لم يكن يشكل عليه أيّ عسر أو حرج بل قد يقال : بأنه لم يكن موجبا للتقية ، ومن هنا اختلف حكمهم عن غيرهم ممّن بعدهم . وعليه : فعدم وجوب الفحص كان لحكم اقتضى تنزيل فحص الخالي من الحرج منزلة فحصنا ، كما اقتضى تنزيل عدم الفحص المرافق للحرج منزلة الخالي من الحرج . 4 - الاحتمال الرابع : هو أن يقال : إنّ كلّ كلام يصدر عن المعصوم عليه السّلام له مفادان . الأول منهما ، مفاد ظاهر بارز ، وبه يكون بيان الحكم الواقعي الأولي ، وهذا هو الذي ترد عليه المخصصات .