السيد محمد باقر الصدر
213
بحوث في علم الأصول
والإنشاء الواحد ، إمّا أن يكون هو العنوان الأوّلي ، وإمّا أن يكون العنوان الثانوي ، فإن كان موضوعه هو العنوان الأولي ، لم يعقل اشتماله على حكم ظاهري ، وإن كان موضوعه هو العنوان الثانوي ، لم يعقل اشتماله على حكم واقعي ، إذ لا يعقل أن يكون لجعل واحد موضوعان . نعم ، يعقل أن يكون لكل منهما جعل على عنوانه المناسب له ، وعليه ، فتكون الجملة حينئذ إخبارا عن الجعلين ، فتتحول الجملة من الإنشاء إلى الإخبار . 6 - الصيغة السادسة : وهي مستخلصة من مجموع ما تقدّم لكي تكون الصيغة النهائيّة لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فنقول : إنّ شمول العام لزيد المشكوك في عدالته ، بعد ورود المخصّص المنفصل المجمل مصداقا ، يتصور على أربعة أنحاء لا بدّ من إبطالها كلّها على ضوء ما تقدم ، لإثبات عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . 1 - النحو الأول : هو أن يتمسك بالعام بلحاظ ذلك الجعل الكلّي الذي جعل فيه وجوب الإكرام على كلّ فقير ، وهذا هو النحو الذي اقتصر عليه المحقق النائيني « قده » في مقام بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . 2 - النحو الثاني : هو أن يتمسك بالعام في زيد المشكوك ، بلحاظ مجعول ذلك الجعل الكلّي ، حيث يقال : إنّ العام يثبت أنّ ذاك الجعل الكلي ، مجعول فعليّ في المقام بتبع فعليّة شرطه وموضوعه ، وهذا في الحقيقة هو التمسك بالعام بلحاظ الشبهة الموضوعية وقد أغفله الميرزا « قده » نهائيا . 3 - النحو الثالث : هو أن يتمسك بالعام لإثبات فعليّة مجعول ذلك الجعل الكلي ، لكن ثبوتا ظاهريا لا واقعيا ، وذلك باعتبار تعبّد المولى بأنّ مشكوك العدالة عادل ، وهذا نحو تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية ، وهذا كسابقه لم يتعرض له الميرزا « قده » . 4 - النحو الرابع : هو أن يتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد ، لا بمعنى شمول ذلك الجعل الكلي له ، ولا بمعنى فعليّة مجعول ذلك الجعل لا واقعيا ولا ظاهريا ، بل بمعنى ، أنّ وجوب إكرامه ، جعل بجعل شخصي