السيد محمد باقر الصدر

178

بحوث في علم الأصول

ونكتة الكشف هنا في المقام ، هي الظهور ، وحينئذ ، إذا استقرّ للكلام ظهور وأصبح فعليا ، حينئذ ، يكون هذا الظهور بنفسه كاشفا نوعيا عن عدم القرينة ، ومن هنا يجري العقلاء اصالة عدم القرينة المنفصلة عند الشك في وجودها ، وذلك لأنه استقر للكلام ظهور . وأمّا مع احتمال القرينة المتصلة المساوق لاحتمال عدم ثبوت ظهور للعام في العموم أبدا ، حينئذ ، لا يكون في البين كاشف نوعي لينفي القرينة ، وعليه : فلا تجري اصالة عدم القرينة ، وحينئذ يكون الكلام مجملا بمجرد احتمال القرينة المتصلة . وعليه : فإذا ورد عام ، ورد مخصّص مجمل مفهوما ومردد بين الأقل والأكثر ، وشككنا في أنه متصل أو منفصل ، فحينئذ لا يمكن التمسك بالعام ، لأنّ احتمال القرينة المتصلة يوجب إجمال العام ، بل نتعامل مع المخصّص وكأنه متصل . نعم إذا اتفق وجود دليل خاص ينفي احتمال وجود القرينة المتصلة ، فحينئذ ، يكون دليلا على عدم كون ذلك المخصّص متصلا ، كما إذا شهد شاهد ثقة ، بأنّ المولى لم يرد هذه القرينة . وهذا ما نعمله في باب الروايات . ولكن حينئذ ، قد يقال إشكالا على ذلك ، بأنه بناء على ما ذكرتم سوف ينسد باب العمل بالروايات ، لأنّنا دائما نحتمل وجود القرينة المتصلة ، ومعنى ذلك هو ، عدم جواز التمسك بظهور هذه الأحاديث . والجواب عليه هو ، انّه في هذه الروايات يوجد دليل خاص ينفي احتمال وجود القرينة المتصلة ، وذلك الدليل هو شهادة الراوي بعد فرض كونه ثقة وحجة فيما يرويه . وتوضيحه هو أن الراوي حينما يروي حديثا عن المعصوم عليه السّلام ، فظاهر حاله انه في مقام نقل تمام ما يكون له دخل في هذه الواقعة المعيّنة ، إذن ، فيكون لكلامه مدلولان .