السيد محمد باقر الصدر

131

بحوث في علم الأصول

الوجوب الاستقلالي له عرفا ، وإن كان مباينا له دقة ، كما عرفت تفصيل ذلك سابقا . فهذه خصوصيات ثلاث ، تؤيّد محاولة الشيخ الأعظم ( قده ) . 4 - الخصوصية الرابعة : وهي أيضا ممّا يساعد محاولة الشيخ الأعظم ( قده ) ، وحاصلها : هو أنّنا نجد في كل مورد من موارد الجمع العرفي - غير باب التخصيص والتقييد - وكلّما كان هناك دلالة لفظيّة ، نرى أنّ الجمع العرفي يتم في التصرف بالمدلول اللفظي الاستعمالي ، دون المدلول الجدي ، فمثلا حينما يقال ، « صلّ صلاة الليل » ، ثم يرد مرة أخرى ، « لا تجب صلاة الليل » ، فالجمع يتم برفع اليد عن ظهور صيغة « افعل » في الوجوب ، ورفع اليد ، إنّما هو عن الظهور الاستعمالي ، بمعنى إنّا نرفع اليد عن ظهور استعمال صيغة « افعل » في الوجوب ، ونحملها على الاستحباب ، إذن ، فالتصرف إنّما هو في المدلول الاستعمالي لا الجدي . فكما انّ الجمع العرفي في المدلول اللفظي الاستعمالي في غير موارد التخصيص والتقييد هكذا يكون ، فهو كذلك ينبغي أن يكون في موارد التخصيص والتقييد . ولا يخفى أنّ هذا ممّا يناسب مع محاولة الشيخ الأعظم ( قده ) كما هو واضح ، لأنها ترجع إلى تأويل المدلول الاستعمالي للعام . وهنا قد يقول قائل : بأنه في سائر الموارد ، عدا موارد التخصيص والتقييد ، عند الجمع بين دليلين منفصلين جمعا عرفيا ، نتصرف في أضعفهما ، فالميزان في كيفية التصرف هو ، أن نفترضهما منفصلين ، ثم ننظر أيّهما الذي انهدم منه وسقط عن الحجية مع فرض الانفصال ، وما هو الفرق بين فرض الاتصال والانفصال ، فنرى انه في فرض الانفصال تنهدم أصل الحجية ، وفي فرض الاتصال ينهدم أصل الظهور . وحينئذ ، فإذا طبّقنا هذا على مثال صلاة الليل ، فيقال في المثال ، عند