السيد محمد باقر الصدر
433
بحوث في علم الأصول
أمّا الأول ، وهو تكليف المشلول ، فواضح ، لما عرفت من قدرة المكلف عليهما في نفسيهما . وأمّا المحذور الثاني ، فيقال : إنّ التحريك ليس منافيا لوجود الطوليّة بين التحريكين . وأمّا في مورد النقض : فلو فرضنا أن المحذور الثاني مندفع ، لكن المحذور الأول غير مندفع ، لأنّ الأمر بالصلاة من المكلّف المقيّد بالإزالة غير مقدور ، إذن فالنقض غير صحيح . 2 - الإيراد الثاني : وهو تطوير لصياغة الوجه حيث يقال : إنّه لو صحّ هذا البرهان ، للزم إمكان أن يأمر المولى بالصلاة غير مشروطة بالإزالة ، ولذلك نقول هنا : إنّ الأمر بالمهم مشروط باقتضاء أو وصول الأمر بالإزالة ومحركيته ، فيكون الأمر بالصلاة في مرتبة متأخرة عن الاقتضاء ، أي : بمثابة المدلول لذلك الاقتضاء ، إذ كما أنّ الموضوع لا وجود له في مرتبة حكمه ، فكذلك هنا . إذن فلو نفعت الطوليّة لما نفعت هنا في حل محذور التكليف بغير المقدور ، وحينئذ لا يكون التكليف به من قبيل الأمر بالصلاة المقيّدة بإيقاع الأهم ، لوضوح كونه تكليفا بغير المقدور ، أمّا في المقام ، فكل منهما واجد للمعقولية ، ويرتفع المحذور ، أمّا الأول : فللطولية التي عرفت ، وأمّا الثاني : فلأنهما مقدوران . وإن شئت قلت : إنّه يمكن نقض هذا الوجه بما إذا قيّد الأمر بالمهم ، باقتضاء الأمر بالأهم أو بوصول الأمر به ومحركيته ، فإنه حينئذ سوف تتعدد رتبة الأمرين واقتضائهما . ومن الواضح حينئذ أنّ محذور الأمر بالضدين لا يرتفع بذلك . 3 - الإيراد الثالث : هو أن يقال بعدم الطولية بين الأهم والمهم ، لأنّ المهم لو شرط بفعل الإزالة ، لكانت الطوليّة حينئذ معقولة ، لكن الأمر بالمهم مشروط بترك فعل الإزالة ، بينما فعل الإزالة ليس في مرتبة الإزالة ، لما ذكرناه