السيد محمد باقر الصدر
434
بحوث في علم الأصول
في مسألة الضد ، إذ الأمر بالمهم ، وإنّ كان متأخرا عن ترك الأهم ، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون متأخرا عن فعل الإزالة ، وإنّما ما هو متأخر عنها ، إنّما هو فعل الإزالة . إذن فما هو متأخر عن الأمر بالإزالة ، إنّما هو فعل الإزالة ، لا ترك فعلها ، والمتقدم على الأمر بالصلاة هو ترك الإزالة ، إذن فلا طوليّة . وبتعبير آخر يقال : إن محذور المنافاة والتضاد في اجتماع الضدين ، إنّما تكمن في اجتماعهما في زمان واحد ، لا في رتبة واحدة ، لأن الرتبيّة شأن من شؤون وجود الضدين في الزمان . ومن هنا قلنا فيما مضى من الأبحاث : بأنّ استحالة اجتماع الضدين لا ترتفع بالطولية بينهما ، كما لو كان أحدهما علة للآخر ، وهنا في المقام كذلك ، فإنّ كون الضدين في رتبتين ، لا يلغي استحالة اجتماع اقتضاء الأمرين بالضدين ، وذلك لكون اجتماعهما في زمان واحد ، إذ إنّ المعيّة في الزمان هي مكمن وملاك محذور غائلة المنافاة والتضاد والاستحالة . نعم غاية ما يثبت بهذا التقريب ، هو عدم المعيّة في الرتبة . 4 - الإيراد الرابع : هو أن التأخر والتعدّد الرتبي ، لا يحل غائلة اجتماع الضدين ، وذلك لأنه يستحيل اجتماع الضدين في الزمان الواحد ، اختلفا في الرتبة أو اتحدا ، وإلّا أمكن اجتماع البياض والسواد لو فرض عليّة أحدهما للآخر مع أنه محال ، لأجل استحالة اجتماع الضدين في الزمان الواحد ، إذن فمحذور اجتماع الضدين لا يكفي في رفعه تعدد الرتبة . وإنّ شئت قلت : إنّ الأمر بالمهم واقتضائه لفعل المهم ، وإنّ كان في طول ترك الأهم ، ولكن ترك الأهم ليس في رتبة فعله ليكون في طول الأمر به ، إذ إنّ قانون أنّ النقيضين في رتبة واحدة ، غير صحيح كما تقدّم في بحث مقدميّة ترك أحد الضدين للآخر ، إذن فلا تتعدد مرتبة الأمرين . وقد أجيب عن هذه حيث قيل : بأنّ الأمر بالمهم ليس مرتبا على ترك