السيد محمد باقر الصدر

429

بحوث في علم الأصول

نعم هذه الصياغة لا تفي بها الأدلّة ، لكن المفروض أننا بقصد صياغة ثبوتية لأمر مفروغ عنه . ب - الوجه الثاني : هو أن يفرض أنّ خطاب « سافر والخطاب الآخر » هو تخريج الجمع بين التركين ، وذلك بأن يضيّق ترك الرباعيّة إلى ترك السفر ، وهذا يفي بهذا الفرض . 3 - الكلمة الثالثة : هي مربوطة بخصوص الفرعين الأوّلين وحاصلها ، هو : إنّ النقض في الفرعين الأوّلين مبني على تخيّل أنه شامل لما إذا توجه خطاب القصر تعيينا إلى المسافر ، ولما إذا توجّه خطاب التمام تعيينا إلى الحاضر ، وحينئذ قيل ، بأنّه عندنا خطابان على وجه الترتب . ومن الواضح أنّ هذا ليس أمرا متعينا ، إذ يمكن فرض خطاب واحد متعلّق بالجامع بين « صلاة القصر والتمام » ، لكن مع أخذ السفر قيدا للثنائيّة ، بنحو قيد الواجب ، وكذا أخذ قيد الحضر قيدا للرباعيّة ، والوجوب مطلق متعلق بالجامع ، وبناء عليه ، لا ترتب أصلا ، إذ من الأول يكون هناك أمران متعلقان بالجامع وبالسفر ، وحينئذ فلا يتعيّن الالتزام بالترتب بينهما ، إذ الأمر بالصلاة ليس مترتبا على أن لا يسافر ، بل يمكن أن يجمّع السفر مع الجامع المذكور . وإنّ شئت قلت : إنّ النقض في الفرعين الأولين مبني على كون السفر والحضر من شرائط وجوب التمام والقصر ، وأمّا لو قيل بأنهما قيدان في الواجب ، بينما الوجوب مطلق متعلق بالجامع بين التمام والقصر ، فلا ترتب أصلا ، بل هناك أمران من أول الأمر « بالسفر والجامع » ولا ترتب بينهما ، بل ولا تضاد بين متعلقيهما ، إذ يمكن اجتماع السفر مع الجامع المذكور . ولكن هناك مسلك آخر يقول بوجود خطابين مشروطين ، حيث يكون السفر والحضر من شرائط التكليف بالرباعية أو القصر .