السيد محمد باقر الصدر

430

بحوث في علم الأصول

ولكن حينئذ يشكل في المكلّف الذي كان حاضرا في أول الوقت ، ومسافرا في آخره ، حيث يقال : إنّه إذا كان شرط التكليف بالرباعيّة هو كون المكلّف حاضرا في تمام الوقت ، إذن لزم عدم تكليفه بالرباعية لكونه مسافرا ، مع أنه من الواضح أنه لو صلّى قبل سفره ، وحال حضوره ، كانت صلاته مصداقا للواجب . وإن كان شرط التكليف هو كونه حاضرا فعلا ، ولو في أول الوقت ، وإن سافر في آخره ، فمعناه أنه وجبت عليه الصلاة الرباعيّة قبل أن يسافر ، وإن لم يصلّ الرباعيّة وقد سافر ، إذن يكون قد عصى ، لأنّ خطاب « صلّ رباعية » فعليّ في حقه ، وقد أخرج نفسه عن موضوعه ، مع أن هذا ممّا لم يلتزم به أحد . وهذه الشبهة يمكن حلّها ، وذلك ببذل عناية ، وهي افتراض تقييد زائد في دليل التكليف وشرطه ، وذلك بأن يقال : إن خطاب « صلّ رباعية » يتوجه من أول الأمر إلى الحاضر ، ولو في أول الوقت ، لكن بشرط أن لا يسافر بعد ذلك سفرا غير مسبوق بالصلاة الرباعيّة ، وحينئذ فلو لم يسافر أصلا ، أو إنّه سافر سفرا مسبوقا بالصلاة الرباعية ، كان التكليف بالرباعية محققا وفعليا في حقه من أول الأمر ، فإن لم يصلّ رباعية وهو لم يسافر بعد ، حينئذ يعاقب . وإن سافر ، فإن كان بعد الصلاة الرباعيّة ، كانت صلاته مصداقا للواجب ، وأمّا لو أنه سافر سفرا غير مسبوق بالصلاة الرباعيّة فلا بأس بأن نلتزم بعصيانه . وبهذا يمكن تخريج الخطابين ، لكن هذا المسلك غير متعيّن ، بل القائل بإمكان الترتب في فسحة من هذا . * 4 - الجهة الرابعة : [ إمكان الترتب ، بالطولية والاختلاف بالمرتبة ] هي أيضا فيما استدل وبرهن على إمكان الترتب ، بالطولية والاختلاف بالمرتبة حيث قالوا : بأنّ الأمر بالأهم والمهم ليسا في مرتبة واحدة ، وحينئذ فلا تنافي بين الأمرين لتعدّد المرتبة ، وهي سنخ أحد وجوه الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهرية ، حيث جمع بينها بأوجه من