السيد محمد باقر الصدر
338
بحوث في علم الأصول
وبهذا التقريب ، نثبت الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري ، وحيث أن الإلقاء التكويني لا يترك مجالا لفتح أي باب من أبواب عدمه ، فمقتضى الموازنة بين الإلقاءين ، أن يكون الإلقاء التشريعي كذلك ، لا يترك مجالا لفتح أي باب من أبواب عدمه ، فهو يسد جميع أبواب عدمه بمقتضى هذا الإطلاق ، بمعنى أنّه لا يسمح بأي حصة من حصص العدم ، وليس معنى هذا إلّا كون الوجوب تعيينيا . الجهة الثالثة وهي فيما إذا دار الأمر بين العينية والكفائية . وتمام ما قلناه في الجهة الثانية ، يأتي في الجهة الثالثة ، فإنه كذلك يتصوّر في الواجب الكفائي ، المباني الثلاثة المتقدمة ، وفي كل من هذه المباني ، يمكن تخريج الإطلاق بالنحو المتقدم .