ملا محمد مهدي النراقي

385

انيس المجتهدين في علم الأصول

المجتهد في فنّ إن لم يتمكّن من الاجتهاد في فنّ آخر ، يكون حكمه فيه حكم العامّيّ ، فلا يعتبر موافقته ولا مخالفته ، كما سبق ، وإن تمكّن منه ، يعتبر قوله عند العامّة « 1 » ، وعندنا لا يخفى جليّة الحال . هذا ، وبقيت مسائل ذكرها العامّة في أصولهم بعضها متّفق عليه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل البيت عليهم السّلام . وبعضها مختلف فيه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل المدينة ، وإجماع الخلفاء الأربعة ، والشيخين ، وعدم اختصاص الإجماع المحتجّ به بالصحابة « 2 » . تركناها ؛ لظهور الحال فيها على أصول الفريقين ، والتعرّض لها لا يثمر إلّا تكثير السواد .

--> ( 1 ) . قاله الغزالي في المستصفى : 144 ، والفخر الرازي في المحصول 4 : 185 . ( 2 ) . حكاه الفخر الرازي في المحصول 4 : 162 - 181 ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 284 - 309 .