ملا محمد مهدي النراقي
386
انيس المجتهدين في علم الأصول
الباب الرابع في الأدلّة العقليّة وهي ثلاثة أنواع : [ الأوّل : ] ما يعتمد عليه وينتهض دليلا لنفي الحكم الشرعي لا لإثباته . و [ الثاني : ] ما يعتمد عليه وينتهض دليلا لإثباته . و [ الثالث : ] ما لا يعتمد عليه . وها هي نذكرها في فصول : فصل [ 1 ] ممّا عدّ من النوع الأوّل : أصل البراءة عن الشواغل الشرعيّة حتّى يدلّ دليل على خلافه ، وهو على صنفين : [ الصنف ] الأوّل : أصالة براءة الذمّة عن حقوق اللّه حتّى يثبت خلافه ، وهو على قسمين : أوّلهما : أصالة نفي فعل وجوديّ هو الحرمة أو الكراهة ، حتّى يثبت خلافه . وبه يثبت الحلّ في الأعيان ، والإباحة في الأفعال قبل بعثة الرسل وبعد بعثتهم فيما لا نصّ فيه . وثانيهما : أصالة نفي فعل وجوديّ هو الوجوب أو الاستحباب ، حتّى يثبت خلافه . و [ الصنف ] الثاني : أصالة براءتها عن حقوق الناس حتّى يثبت شغلها « 1 » .
--> ( 1 ) . في « ب » : « خلافه » .