السيد محمد باقر الصدر

9

دروس في علم الأصول

تعريف علم الأصول عرف علم الأصول بأنه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي " . وقد لوحظ على هذا التعريف : أولا : بأنه يشمل القواعد الفقهية ، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . وثانيا : بأنه لا يشمل الأصول العملية ، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعي ، وانما تحدد بها الوظيفة العملية . وثالثا : بأنه يعم المسائل اللغوية ، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم . اما الملاحظة الأولى : فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف ، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي ، فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة ، والقاعدة الفقهية المشار إليها ، لان الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي أصولية . واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على