السيد محمد باقر الصدر
221
دروس في علم الأصول
برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة ، كما يقرره الاتجاه الأول ، فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب ، واشتراطه اي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة .