السيد محمد باقر الصدر

201

دروس في علم الأصول

للوجوب ، إضافة إلى اخذه قيدا للواجب . ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محركا نحوه ، ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا ، وبهذا يتضح ان الضابط في جعل شئ قيدا للوجوب أحد امرين : اما كونه شرط الاتصاف ، واما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا .