الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

433

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي ، فإذا لم ينصب المولى قرينة على إرادته - كما هو المفروض - يعلم أن مراده الوجوب العيني .