الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

434

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

5 - الواجب التعييني واطلاق الصيغة الواجب التعييني : هو « الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه » كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الافطار العمدي في صوم شهر رمضان ، المخيرة بين إطعام ستين مسكينا ، وصوم شهرين متتابعين ، وعتق رقبة . وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعييني والتخييري . فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك ، وإلا فمقتضى اطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به ،