الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

432

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

4 - الواجب العيني واطلاق الصيغة الواجب العيني : ( ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ) كالصلاة اليومية والصوم . ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : ( المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان ) فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي ، كالصلاة عن الميت وتغسيله ودفنه . وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما . وفيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول : إن دل دليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك ، وإن لم يدل فإن اطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به ، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير .