الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

415

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

2 - أن يكون مقيدا بعدمها ، ويسمى ب « شرط لا » ، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحديث ، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة . 3 - أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها ويسمى « لا بشرط » ، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت ، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه . هذا في مرحلة الواقع والثبوت ، وأما في مرحلة الإثبات والدلالة ، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك ، وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما ، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الاطلاق ، إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك