الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

393

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحظر - أي المنع - أو عند توهم الحظر ، كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ، ثم قال له : اشرب الماء . أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه . وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر إنه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الإباحة ، أو الترخيص فقط أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها ، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع ؟ على أقوال كثيرة . وأصح الأقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص فقط . والوجه في ذلك : إنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب