الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

320

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

والخلاصة : إن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان . ويكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه ، وإن امتنع الفرد الآخر .

--> ( 1 ) المحقق العراقي وارتضاه السيد الشهيد .