الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

315

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

الشجرة . فيقال : هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا ؟ . أما لو اجتثت الشجرة فصارت خشبة فإنها لا تدخل في محل النزاع ، لأن الذات وهي ( الشجرة ) قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها ، فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها ، لا حقيقة ولا مجازا . وأما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه - بما أنه خشب - وصف الشجرة المثمرة حقيقة ، إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه التلبس . * * * وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات