الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

259

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

1 - أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق ، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق ، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة ، فإنه يعلم بصدق عنوان