الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
244
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
أما الأول : فهو مقطوع العدم لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد على الأقل ، لعدم الداعي إلى الإخفاء ، بل الدواعي متظافرة على نقله ، مع أنه لم ينقل ذلك أبدا . وأما الثاني : فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه السّلام ، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة كثيرة زمانا
--> ( 1 ) ويرد عليه أنه إن جاز الاحتجاج برواية لا نرى صحتها جاز الاحتجاج بمذهب لا نرى صحته .