الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
207
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
3 - أصالة الإطلاق : وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد ، فيقال : ( الأصل الإطلاق ) فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فلو شك - مثلا - في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية ، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية . 4 - أصالة عدم التقدير : وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير ، فالأصل عدمه . ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل