الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

208

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

وأصالة عدم الاشتراك . وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل ( عدم النقل ) ، وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل ( عدم الاشتراك ) ، فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك . أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني ، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك .