الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

206

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

2 - أصالة العموم : وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص أي شك في تخصيصه ، فيقال حينئذ ( الأصل العموم ) فيكون حجة في العموم على المتكلم أو السامع .