ابراهيم اسماعيل الشهركاني

87

المفيد في شرح أصول الفقه

وموردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول - وهو المسمى بالمنقول - فالأصل ( عدم النقل ) ، وإن كان مع عدم هذا الفرض - وهو المسمى بالمشترك - فإن الأصل ( عدم الاشتراك ) ، فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك . أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني ( 1 ) ، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل مشترك ( 2 ) .