ابراهيم اسماعيل الشهركاني
88
المفيد في شرح أصول الفقه
5 - أصالة الظهور : وموردها : ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف ، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر ، فإن الأصل حينئذ : أن يحمل الكلام على الظاهر فيه . وفي الحقيقة ( 1 ) : إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل ، لأن اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة ، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم ، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق ، ومع احتمال التقدير ظاهر في
--> ( 1 ) راجع : محاضرات في أصول الفقه ، ج 1 ، ص 125 / تهذيب الأصول ، ج 1 ، ص 23 / منتهى الأصول ، ج 1 ، ص 74 ( بتصرف ) .