ابراهيم اسماعيل الشهركاني

436

المفيد في شرح أصول الفقه

فإن قولنا : ( ما وجب لنفسه ) قد يتوهم منه المتوهم لأوّل نظرة أن العبارة تعطي أن معناها : أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي ، وذلك بمقتضى المقابلة لتعريف الواجب الغيري ، إذ يستفاد منه : أن وجوب الغير علة لوجوبه كما عليه المشهور . ولا شك في : أن هذا محال في الواجب النفسي ، إذ كيف يكون الشيء علة لنفسه ؟