ابراهيم اسماعيل الشهركاني
418
المفيد في شرح أصول الفقه
وأما في ( الموضوعات ) : فالظاهر أن المعروف عندهم : أن الأمارة فيها قد أخذت على نحو ( الطريقية ) ، كقاعدة اليد ( 1 ) والصحة ( 2 ) وسوق المسلمين ( 3 ) ونحوها ، فإن أصابت الواقع فذاك ، وإن أخطأت فالواقع على حاله ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع . غاية الأمر : أن المكلف معها معذور عند الخطأ وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام . والسر في حملها على ( الطريقية ) هو : أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع ( 4 ) ، لا
--> ( 1 ) راجع نفس المصدر السابق ، ص 415 - 417 .