ابراهيم اسماعيل الشهركاني

386

المفيد في شرح أصول الفقه

واحد حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل ألا يكون فرق بينها وبين القضية الثّانية . وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات ( 1 ) ، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس أحدهما على الأخرى . والفارق من وجوه ثلاثة :